الجواد الكاظمي

352

مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام

قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال : لا يعتكف إلا في مسجد جماعة صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس بأن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة ، ونحوها من الأخبار . قالوا : ولا ينافي هذا اطلاق الأخبار الأولة بالجواز في المسجد الجامع لما عرف أن المطلق يحمل على المقيد . إذا وردا .